قرب الاسناد
قرب الإسناد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قرب الاسناد
عبد الله بن جعفر الحميري d. 300 AHقرب الإسناد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أبيه، قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة- وكانا عدولا- أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت، إنما يلزمه في حصته.
قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر له اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيلحق بنسبه، ويضرب في الميراث معهم» (1).
172- السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:
«حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن (2) أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا» (3).
173- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «حريم النخلة طول سعفها» (4).
174- السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل:
صفحہ 53