قرب الاسناد
قرب الإسناد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قرب الاسناد
عبد الله بن جعفر الحميري d. 300 AHقرب الإسناد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الصلاة وليس ثم شهوة، فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما» (1).
156- وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الكفر والشرك، أيهما أقدم؟ قال:
«الكفر أقدم، وذلك أن إبليس أول من كفر، وكان كفره غير شرك، لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله، وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك» (2).
157- وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه أنه قال له رجل: إن الإيمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له:
«إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين؛ وذلك أنا لا ندري- بزعمك- لعل ضميره الإيمان فهذا القول نقض لامتحان النبي (صلى الله عليه واله) من كان يجيئه يريد الإسلام، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد».
قال مسعدة: ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم (3).
158- وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام)، وسئل عما قد يجوز وعما قد لا يجوز من النية من الإضمار في اليمين، قال:
«إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ثم قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها، إذا لأخذ كل
صفحہ 48