320

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

«لا تجوز شهادته، والفطرة عليه» (1).

1137- وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟ قال:

«على المكاتب» (2).

1138- وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما حاله؟ قال:

«يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل» (3).

1139- وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، أو يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال:

«إذا قال: خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك، فلا بأس» (4).

~

صفحہ 288