318

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

1129- وسألته عن الرجل، يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟

قال:

«قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس» (1).

1130- وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها، إذا كان الابن لم يطأها، هل يصلح ذلك؟ قال:

«نعم، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا، فيقوم الجارية على نفسه قيمة، ثم يرد القيمة على ابنه» (2).

1131- وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال:

«إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا، فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما» (3).

1132- وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ قال:

«لا؛ يرث أهل ملة» (4).

~

صفحہ 286