301

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

باب اللقطة وما يحل منها

1069- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال:

«لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها» (1).

1070- وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال:

«يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله».

وقال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لأهله: لا تمسوها» (2).

1071- وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني؟

قال: «نعم» (3).

1072- وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع بها؟ قال:

«يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجيء

صفحہ 269