283

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

992- وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال:

«إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق» (2).

993- وسألته عن رجل قال لأمته- وأراد أن يعتقها ويتزوجها-:

أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال:

«عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا» (4).

994- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟

قال:

«إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» (5).

995- وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال:

صفحہ 251