279

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

باب ما يجوز من النكاح

973- وسألته عن رجل زنى بامرأتين، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال:

«نعم، لا يحرم حلالا حرام» (1).

974- وسألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال:

«لا» (2).

975- وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثم زنى، ما عليه؟

قال «يجلد الحد، ويحلق رأسه، وينفى سنة» (3).

976- وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، فبلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟

قال: «لا» (4).

977- وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به، قال:

صفحہ 247