271

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

938- وسألته عن الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال:

«يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء» (1).

939- وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال:

«لا بأس» (2).

940- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعا؟ قال:

«لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين» (3).

941- وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء، لا يعلم بها، إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال:

«نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي» (4).

942- وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، تجزئ صاحب الضحية؟ قال:

«نعم، إنما هو ما نوى» (5).

صفحہ 239