261

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

896- وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال:

«لا بأس» (1).

897- وسألته عن الزكاة في الغنم، فقال:

«من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور» (2).

~

صفحہ 229