240

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

«يبني على ما صلى، فإن كان قد فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة» (1).

808- وقال علي بن جعفر: قال أخي (عليه السلام):

«على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير» (2).

809- وقال: قال أخي: قال علي بن الحسين (عليه السلام):

«وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل» (3).

810- وسألته: رجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ قال:

«إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شيئا، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله» (4).

811- وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال:

«لا، ولكن يقتدي به» (5).

812- وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة (6) أو شبه ذلك؟ قال:

صفحہ 208