216

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

681- وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش، وغيره من المتاع، ثم يصلي عليه؟ قال:

«إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس» (2).

682- وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه؟ قال:

«إن كان مريضا فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح» (3).

683- وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت (4) والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال:

«لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا» (5).

684- وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال:

«إذا كان مضطرا فليفعل» (6).

685- قال: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلى عليها؟ قال: «لا» (7).

686- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين

صفحہ 184