210

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

«إذا جرى فلا بأس» (1).

655- وسألته عن الدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء» (2).

656- وسألته عن العظاية (3) والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا بأس» (4).

657- وسألته عن العقرب والخنفساء- وأشباههن- تموت في الجرة أو الدن (5)، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا بأس» (6).

658- وسألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال:

«إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء» (7).

صفحہ 178