205

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

(عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه، قال:

«المأدوم» (1).

634- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول.

«زوج رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) عليا فاطمة (صلوات الله عليه وعليها) على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما» (2).

635- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) قاعدا، فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى، أيضحى بالخصي؟

قال: فقال:

«إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم» (3).

636- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت عليهم وقلت: ليس الإحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا نجد الماء، فلم أجد بدا من أن أحرم معهم.

قال: فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له ضريس بن عبد الملك:

إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام، إلا من العقيق، قال:

«صدق. ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد

صفحہ 173