175

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

513- وعنه، عن جعفر، عن أبيه:

أن عليا (عليه السلام) سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها، فالحداد يجب عليها؟.

قال علي (عليه السلام): «إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله، ولتنكح من أحبت» (1).

514- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول:

«يجلد الزاني على الحال الذي يوجد، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه، وإن كان عريانا فعريان» (2).

515- وعنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه:

أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه، فوقع على ركبتيه، وأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس. وحمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين (عليهما السلام):

«احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي، إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت. وإن مت فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به» (3).

516- وعنه، عن جعفر، عن أبيه قال:

صفحہ 143