137

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

«لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك» (1).

354- وعنه، عن جعفر، عن أبيه:

أن عليا (عليه السلام) كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا، ثم يموت قبل أن يدخل بها: أن لها الميراث ولا صداق لها (2).

355- وعنه، عن جعفر، عن أبيه قال. قال علي (عليه السلام):

«لكل مطلقة متعة إلا المختلعة» (3).

356- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«لا يتزوج العبد إلا امرأتين» (4).

357- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (5)

358- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى:

«أن لا يذبح نسائككم- يعني نسككم- اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا

صفحہ 105