٩٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ
قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَالَّذِي يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كُلُّهُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْكُوا صَلَاةً، وَاحِدَةً فَيَخْتَلِفُوا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِعَيْنِهَا مَعَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَالَّذِي قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى»
فَقَدْ خُولِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ⦗٧١⦘ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ رَأَيْتُ مُجَاهِدًا: يَرْفَعُ يَدَيْهِ "