Qura al-Ain fi Talkhis Tarajim Rijal al-Sahihain

Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ithiubi d. 1442 AH
9

Qura al-Ain fi Talkhis Tarajim Rijal al-Sahihain

قرة العين في تلخيص تراجم رجال الصحيحين

ناشر

دار المعراج الدوليّة للنشر،الرياض - المملكة العربية السعودية،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فَأمَّا الْمَرَاتِبُ: (فَأوَّلُهَا) الصَّحَابَةُ، فَأصَرِّحُ بِذَلِكَ لِشَرَفِهِمْ. (الثَّانِيَةُ) مَن أُكِّدَ مَدْحُهُ، إِمَّا بِأفْعَلَ كَأوْثَقِ النَّاسِ، أوْ بِتَكْرِيرِ الصِّفَةِ لَفْظًا، كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أو مَعْنًى كَثِقَةٍ حَافِظٍ. (الثَّالِثَةُ) مَنْ أُفْرِدَ بِصِفَةٍ، كَثِقَةٍ، أوْ مُتْقِنٍ، أوْ ثَبْتٍ، أَوْ عَدْلٍ. (الرَّابِعَةُ) مَنْ قَصَرَ عَنْ دَرَجَةِ الثَّالِثَةِ قلِيلًا، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِصَدُوقٍ، أوْ لا بَأسَ بِهِ، أوْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. (الْخامِسَةُ) مَنْ قَصَر عَنْ دَرَجَةِ الرَّابِعَة قَلِيلًا، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِصَدُوقٍ سَيِّئِ الْحِفْظِ، أَوْ صَدُوقٍ يَهِمُ، أوْ لَهُ أوْهَامٌ، أوْ يُخْطِئُ، أوْ تَغَيَّر بآخِرِهِ، وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَنْ رُمِيَ بِنَوْعٍ مِنَ الْبِدْعَةِ كَالتَّشَيُّع، وَالْقَدَرِ، وَالنَّصْبِ، وَالإِرْجَاءِ، وَالتَّجَهُّمِ، مَعَ بَيَانِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِهِ. (السَّادِسَةُ) مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلا الْقَلِيلُ، وَلَمْ يِثْبُتْ فِيهِ مَا يُتْرَكُ بِهِ حَدِيثُهُ مِنْ أجْلِهِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَقْبُولٍ حَيْثُ يُتَابَعُ، وَإِلا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ. (السَّابِعَةُ) مَنْ رَوَى عَنْهُ أكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُوَثَّقْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَسْتُورٍ أوْ مَجْهُولِ الْحَالِ. (الثَّامِنَةُ) مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَوْثِيقٌ لِمُعْتَبَرٍ، وَوُجِدَ فِيهِ إِطْلاقُ الضَّعْفِ، وَلَوْ لَمْ يُفَسَّرْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ ضَعِيفٍ.

1 / 10