15

Questions and Answers on Transactions - Part of 'The Works of Al-Mu'allimi'

أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

باب القرض س: ما هو القرض؟ ج: القرض ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويردُّ مثلَه. س: إذا أقرض رجل رجلًا مالًا إلى أجل، فهل له مطالبته قبل الأجل؟ ج: له ذلك؛ فإن القرض لا يتأجل. س: هل للمُقرِض أن يشترط شيئًا ينتفع به غير رد المثل؟ ج: ليس له أن يشترط شيئًا، إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا. س: فهل يجوز أن يرد المقترض أكثر مما أخذ أو أجود، أو نحو ذلك؟ ج: يجوز ذلك، إذا لم يكن مشروطًا عليه، وكان تبرعًا منه بطيب نفس؛ لحديث: "خير الناس أحسنهم قضاءً" (^١). س: فإذا أهدى المقترض للمُقرِض هديةً، أو دعاه إلى طعام، أو نحو ذلك، فهل يجوز القبول؟ ج: إذا علم أن الهدية والدعوة ليست توسلًا إلى إمهاله، بل كانت عادةً بينهما قبل القرض؛ جاز القبول، وإلا فلا. * * * *

(^١) أخرجه مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع.

17 / 884