قراءت خلف امام

البيهقي d. 458 AH
13

قراءت خلف امام

كتاب القراءة خلف الإمام

تحقیق کنندہ

محمد السعيد بن بسيوني زغلول

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥

پبلشر کا مقام

بيروت

٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ، نا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، نا رِشْدِينُ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُقَيْلٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»
٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا» ٢٨ - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: عَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: «فَصَاعِدًا» ثُمَّ قَالَ: وَيُقَالُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا وَهُوَ كَمَا قَالَ، ٢٩ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نا بِشْرُ بْنُ ⦗٢٤⦘ الْمُفَضَّلِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لَا، ثُمَّ شَبَهُهُ أَنْ ثَبَتَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، فَتُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ كَذَلِكَ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا»، أَيْ: لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَزِيَادَةٌ، كَخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

1 / 23