وفي ((البحر الرائق))(1): قالوا: يكره للمقتدي أن يفتح من ساعته، وكذا يكره للإمام أن يلجئه، واختلفت الرواية في أوان الركوع.
ففي بعضها اعتبروا الأوان المستحب.
وفي بعضها اعتبروا فرض القراءة ، يعني إذا قرأ مقدار ما يجوز به
الصلاة ركع،كذا في ((السراج الوهاج))(2). انتهى.
وفي ((رد المحتار))(3): يكره أن يفتح المقتدي من ساعته، كما يكره للإمام أن يلجئه، بل ينبغي له أن يركع إذا قرأ قدر الفرض، كما جزم به الزيلعي(4)وغيره.
وفي رواية: قدر المستحب، كما رجحه الكمال(5)بأنه الظاهر من الدليل(6)، وأقره في ((البحر))(7)، و((النهر))، ونازعه في ((شرح المنية))(8)، ورجح قدر الواجب لشدة تأكده. انتهى(9).
صفحہ 17