قول صراح
القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع
تحقیق کنندہ
الشيخ حسين الهرساوي وقدم له : الشيخ جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 220 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قول صراح
شیخ شریعہ اصبہانی d. 1339 AHالقول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع
تحقیق کنندہ
الشيخ حسين الهرساوي وقدم له : الشيخ جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
والاشكال في عدم جواز الاستغفار، فالجواب عنه ببيان داعيه كما ترى، وان أراد أن الرقة والرأفة يجوز ارتكاب المنهي عنه فهو مما لا يتفوه به عاقل فضلا عن فاضل.
وكيف لا يلتزم به في تجويز جميع الشنايع والقبائح والفسق والزنا واللواط فلو زنى أحد بامرأة شابة دعته إلى الزنا من باب الرأفة والرقة لزمه الحكم بالجواز والإباحة؟!
وأما كلامه الأول: فحاصله الاختلاف في أن وقت التبري هل هو في الدنيا بعد موته أو في الآخرة بعد مسخه؟
وتخيل أنه لو كان التبري في القيامة لم يلزم قبح، ووجوه الفساد في هذا الكلام أيضا واضحة، اما أولا:
فلأن صريح كتاب الله وقوع التبري من إبراهيم حيث قال: (تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) (1).
وأتى بصيغة الماضي الفعلين جميعا وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل غير جائز.
وثانيا: ان من الواضح تعدد الروايات على وقوع التبري في الدنيا وفيها باعتراف العسقلاني بصحته وهي موافقة لظاهر القرآن والروايات المخالفة أقل عددا غير موصوفة بالصحة مخالفة لظاهر القرآن.
ومن البين ترجيح الأولى فيزيد الاشكال لا أنه يندفع.
ثالثا: أنه على فرض ترجيح الروايات الثانية يندفع الاشكال الأخير الذي ذكره غير الإسماعيلي.
صفحہ 113