قول صراح
القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع
تحقیق کنندہ
حسين الهرساوي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 220 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قول صراح
شیخ شریعہ اصبہانی d. 1339 AHالقول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع
تحقیق کنندہ
حسين الهرساوي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
اصناف
شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما ذبح لغير الله وانما نزل تحريم ذلك في الاسلام، وهذا الذي قاله ضعيف، بل كان في شريعة الخليل تحريم ما ذبح لغير الله، وقد كان عدو الأصنام، والله تعالى يقول: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) (1).
وبالجملة فرواية نسبة أكل مما ذبح على النصب إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما صرح في رواية أحمد وأبو يعلى والبزار وغيرهم أو دعوته غيره إلى أكله مع أنه مما يجتنب عنه اليهود والنصارى ويختص بعابدي الأصنام مما لا تخفى.
حديث: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات» ومنها: ما يدل على صدور الكذب عن إبراهيم وهو مروي في الصحيحين والفاظه على ما في الجمع بين الصحيحين هكذا:
ان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في صفة حال الخلق يوم القيامة: وانهم يأتون آدم ويسألونه الشفاعة فيعتذر إليهم، فيأتون نوحا فيعتذر إليهم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى ما نحن فيه، فيقول لهم ان ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، واني قد كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري (2).
صفحہ 131