103

قول صادق

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

تحقیق کنندہ

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

ناشر

دار الدعوة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

بِهَذَا وَاجِبا لبطلت صَلَاة أَكثر الْمُسلمين وَلم يُمكن الِاحْتِيَاط فَإِن كثيرا من ذَلِك فِيهِ نزاع وأدلة خُفْيَة وَأكْثر مَا يُمكن المتدين أَن يحْتَاط من الْخلاف وَهُوَ لَا يجْزم بِأحد الْقَوْلَيْنِ فان كَانَ الْجَزْم بِأَحَدِهِمَا وَاجِبا فَأكْثر الْخلق لَا يُمكنهُم الْجَزْم بذلك وَهَذَا الْقَائِل لَيْسَ مَعَه إِلَّا تَقْلِيد بعض الْفُقَهَاء وَلَو طُولِبَ بأدلة شَرْعِيَّة تدل على صِحَة قَول إِمَامه دون غَيره لعجز عَن ذَلِك وَلِهَذَا لَا يعْتد بِخِلَاف مثل هَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ من أهل الِاجْتِهَاد وَالصُّورَة الثَّانِيَة أَن يتقين الْمَأْمُوم أَن الإِمَام فعل مَالا يسوغ عِنْده مثل أَن يمس ذكره أَو يلمس النِّسَاء بِشَهْوَة أَو يحتجم أَو يتقيأ ثمَّ يُصَلِّي بِلَا وضوء فَهَذِهِ الصُّورَة فِيهَا نزاع مَشْهُور فأحد الْقَوْلَيْنِ لَا تصح صَلَاة الْمَأْمُوم لِأَنَّهُ يعْتَقد بطلَان صَلَاة إِمَامه كَمَا قَالَ

1 / 144