قول مفید

Al-Shawkani d. 1250 AH
64

قول مفید

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن عبد الخالق

ناشر

دار القلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٦

پبلشر کا مقام

الكويت

قَالَ الْعلم ثَلَاثَة فَمَا سوى ذَلِك فضل آيَة محكمَة وَسنة قَائِمَة وفريضة عادلة وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الافريقي وَعبد الرَّحْمَن بن رَافع وَفِيهِمَا مقَال قَالَ ابْن عبد الْبر السّنة الْقَائِمَة الثَّابِتَة الدائمة المحافظ عَلَيْهَا مَعْمُولا بهَا لقِيَام إسنادها وَالْفَرِيضَة العادلة المساوية لِلْقُرْآنِ فِي وجوب الْعَمَل بهَا وَفِي كَونهَا صدقا وصوابا وَأخرج الديلمي فِي مُسْند الفردوس وَأَبُو نعيم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط والخطيب وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عبد الْبر عَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب ﵄ مَوْقُوفا الْعلم ثَلَاثَة أَشْيَاء كتاب نَاطِق وَسنة مَاضِيَة وَلَا أَدْرِي وَإِسْنَاده حسن وَأخرج ابْن عبد الْبر عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْأُمُور ثَلَاثَة أَمر تبين لَك رشده فَاتبعهُ وَأمر تبين لَك زيفه فاجتنبه وَأمر اخْتلف فِيهِ فكله إِلَى عالمه وَالْحَاصِل أَن كَون الرَّأْي لَيْسَ من الْعلم لَا خلاف فِيهِ بَين الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم قَالَ ابْن عبد الْبر وَلَا أعلم بَين مُتَقَدِّمي عُلَمَاء هَذِه الْأمة وسلفها خلافًا أَن الرَّأْي لَيْسَ بِعلم حَقِيقَة قَالَ أما أصُول الْعلم فالكتاب وَالسّنة اه وَقَالَ ابْن عبد الْبر حد الْعلم عِنْد الْعلمَاء والمتكلمين فِي

1 / 80