قول مفید

Al-Shawkani d. 1250 AH
62

قول مفید

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن عبد الخالق

ناشر

دار القلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٦

پبلشر کا مقام

الكويت

من كناسَة دَاري قيل لَهُ من هم قَالَ هَؤُلَاءِ الارائيون وَكَانَ فِي ذَلِك الْمَسْجِد الحكم وَحَمَّاد وأصحابهما وَذكر ابْن وهب أَنه سمع مَالِكًا يَقُول لم يكن من أَمر النَّاس وَلَا من مضى من سلفنا وَلَا أدْركْت أحدا اقْتدى بِهِ يَقُول فِي شَيْء هَذَا حرَام وَهَذَا حَلَال مَا كَانُوا يجترؤن على ذَلِك وَإِنَّمَا كَانُوا يَقُولُونَ نكره هَذَا ونرى هَذَا حسنا وَيَنْبَغِي هَذَا وَلَا نرى هَذَا وَزَاد بعض أَصْحَاب مَالك عَنهُ فِي هَذَا الْكَلَام أَنه قَالَ وَلَا يَقُولُونَ هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام أما سَمِعت قَول الله ﷿ ﴿قل أَرَأَيْتُم مَا أنزل الله لكم من رزق فجعلتم مِنْهُ حَرَامًا وحلالا قل آللَّهُ أذن لكم أم على الله تفترون﴾ الْحَلَال مَا أحله الله وَرَسُوله وَالْحرَام مَا حرمه الله وَرَسُوله وروى ابْن عبد الْبر أَيْضا عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ رَأْي الاوزاعي ورأي مَالك ورأي أبي حنيفَة كُله رَأْي وَهُوَ عِنْدِي سَوَاء وَإِنَّمَا الْحجَّة فِي الْآثَار وَرُوِيَ أَيْضا عَن سهل بن عبد الله التسترِي أَنه قَالَ مَا أحدث أحد شَيْئا من الْعلم إِلَّا سُئِلَ عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة فَإِن وَافق السّنة سلم وَإِلَّا فَهُوَ العطب وَقَالَ الشَّافِعِي فِي تَفْسِير الْبِدْعَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث الثَّابِت فِي الصَّحِيح من قَوْله ﷺ خير الحَدِيث كتاب الله وَخير الْهدى هدى مُحَمَّد ﷺ وَشر الْأُمُور محدثاتها وكل بِدعَة ضَلَالَة أَن المحدثات من الْأُمُور ضَرْبَان أَحدهمَا مَا أحدث يُخَالف كتابا أَو سنة أَو أثرا

1 / 78