قول جازم
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
اصناف
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).
وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).
وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.
وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.
صفحہ 77