وهذا قول الإمام يحيى بن حمزة، والقول الآخر للإمام الناصر ومذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة، والظاهرية والأباضية، ومذهب الإمامية للضرورة(1).
وحجتهم:
الحجة الأولى: قوله تعالى: ?يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات? إلى قوله: ?والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن?(2) .
ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله أباح الطيبات ومن جملتها نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى(3).
الحجة الثانية: قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: "يحل للمسلم أن ينكح النصرانية"(4).
صفحہ 42