قول اول و ثانی لامام زید

عبد کریم وزاف d. 1450 AH
28

قول اول و ثانی لامام زید

القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

اصناف

المبحث الثاني قتل الطير الجارح للصيد

هذه المسألة فرعية عن مسألة تتضمن حكم الاصطياد بالطير الجارح، ومذهب الإمام زيد يقول بجواز الاصطياد بالطير الجارح، ولكن هذه المسألة تتعلق بما إذا قام الطير الجارح بقتل الفريسة قبل التذكية. فهل يحل أكلها أم لا؟

قول الإمام زيد في (الروض) في حكم صيد الطير الجارح عموما هو: "وقال زيد ابن علي 6: لا يؤكل من صيد الكلب والفهد، والبازي والصقر إذا كان غير معلم؛ إلا ما أدركت ذكاته؛ لأن الله تعالى يقول: ?تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه?(1) ؛ فإنما أحل الله لكم ما علمتم من الجوارح؛ فتعليم الكلب والفهد أن لا يأكلا، وتعليم البازي والصقر أن يدعى فيجيب"(2).

صفحہ 31