وحجتهم:
الحجة الأولى: لما كان المقصود دفع الحاجة، وحاجة عشرة مساكين كحاجة واحد في عشرة أيام لا فرق بينهما عقلا؛ جاز الاقتصار على واحد أو أكثر إلى العشرة؛ مع المحافظة على عدد مرات الأكل عند الحاجة(2).
الحجة الأخرى: القياس على الزكاة؛ فليس العدد فيها معتبر(3).
الحكم الآخر: يجب إطعام عشرة مساكين مختلفين في كفارة اليمين أو ستين مسكينا مختلفين في كفارة الجماع في رمضان، ومن أنفقها على أقل من ذلك؛ فالواجب لم يسقط.
وهذا اختيار المذهب، ومذهب المالكية والشافعية، والحنابلة والظاهرية، وقول زفر صاحب أبي حنيفة، وقول في مذهب الأباضية(4).
صفحہ 24