وكلام الشارح جاء في أكثر من موضع؛ وتفصيل قوله جاء في كفارة من جامع أهله في نهار رمضان متعمدا؛ فقال: "يدل على وجوب إطعام هذا العدد؛ لإفادته تعليق الإطعام الذي هو مصدر أطعم بكل واحد من الستين؛ فلا يصدق على من أطعم واحدا في ستين يوما أو عشرين مسكينا في ثلاثة أيام أو نحو ذلك"(1).
بينما نقل الإمام المؤيد بالله قولا آخرا مغايرا لما جاء في (الروض)؛ يتضمن الحكم بجواز صرف تلك الكفارة على مسكين واحد؛ حيث قال: "قال زيد بن علي: يجزئه إلى مسكين واحد"(2).
صفحہ 22