إحداهما: الطهر وهو النقاء بقوله: ?حتى يطهرن?. يقال: طهر من النجاسة يطهر إذا نقى.
وثانيتهما: التطهر بالماء بقوله تعالى: ?فإذا تطهرن? يقال: تطهر بالماء إذا اغتسل به.
فهذه القراءة مفيدة لهذين المعنيين المختلفين؛ فقد أفادت الطهر من الحيض والطهارة بالماء فيجب حملها عليهما.
والقراءة الثانية: بالتشديد في قوله: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن?. وهي مفيدة للتطهير بالماء لأن المعنى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن، لكنا أخذنا اشتراط الطهر بالنقاء من دليل آخر ومن جهة أن الطهارة بالماء غير مفيدة حتى يحصل الطهر بالنقاء، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن القراءتين متطابقتان على المنع من وطئها حتى تغتسل وهذا هو المطلوب(1).
القول الآخر: يجوز للرجل أن يأتي الحائض إذا طهرت لأكثر الحيض وهو عشرة أيام ولو لم تغتسل.
وهذا مذهب الأحناف والظاهرية، والمشهور في مذهب الإمامية مع الكراهة(2).
وحجتهم:
الحجة الأولى: قوله تعالى: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم?(3)، ولم يفصل. وقوله تعالى: ?والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم?(4) من غير فصل بين حالة وحالة.
صفحہ 19