قول اول و دوسرا امام قاسم کے لئے

عبد کریم وزاف d. 1450 AH
68

قول اول و دوسرا امام قاسم کے لئے

الفوللباىوةانل

اصناف

المطلب الثالث شهادة العبد لغير سيده

شهادة العبد لسيده لا تصح، ولكن هل تصح شهادة العبد لغير سيده؟

نقل صاحب (الانتصار) وصاحب (البحر الزخار) روايتين عن الإمام القاسم في شهادة العيد لغير سيده، وهاتين الروايتين هما:

الرواية الأولى(الجديدة): تصح شهادة العبد لغير سيده.

وهذا اختيار المذهب، ومذهب الأئمة: الهادي والناصر، والمؤيد بالله وأبي طالب، ومذهب الإمامية والظاهرية، ومذهب الحنابلة فيما عدا الحدود والقصاص ، وقول للأباضية(1).

الرواية الأخرى(القديمة): عدم صحة شهادة العبد.

وهذا مذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والأباضية(2).

وكان نص (الانتصار) و(البحر)الذي نقل هاتين الروايتين كالآتي:

صفحہ 70