أو كفل له به؛ فقد انتقل ذلك الدين على أي هؤلاء كان إذا كان مليا؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من أحيل على ملي فليتبع»(1)، فإذا احتلا على أي هؤلاء لم يكن له رجعة على من كان عليه الدين إذا كانوا وقت ما أحيل عليهم أو ضمنوا أو كفلوا به مليا" (1).
وهذا الاختلاف جاء في (شرح التجريد)، وفيه: "وإن ضمن الكفيل لرجل مالا على رجل؛ صح ضمانه عليه، ولم يبرئ المضمون عنه، وكان صاحب المال بالخيار؛ إن شاء طلب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه، وهذه رواية (الأحكام) .... وقال في (الفنون): الكفالة والضمان يبرأ بهما المضمون عنه كالحوالة" (2).
ومثله جاء في (البحر)؛ فقال: "(ه): ولا يبرأ المضمون عنه بالضمانة ... (الفنون): يبرأ" (3).
ولعل سبب إلزام الضامن بالمال الذي ضمنه، وبراءة المضمون عليه هو في اعتقادي مساواة الإمام الضمانة والكفالة والحوالة إذا كان ذلك بالمال، وبالتالي من ضمن أو كفل فقد أحيل عليه، وكل ذلك بشرط أن يكون الكفيل أو الضمين مليئا حال قبوله الكفالة أو الضمانة، وما أرجحه هو ما جاء في (الأحكام) لأنه لا وجه في تبرئة المكفول عنه عن الدين إلا بموافقة الكافل،والله أعلم.
المطلب الثاني الإحالة على مفلس
يشير الإمام ابن المرتضى بأنه يوجد رأيين للإمام الهادي فيما يخص الإحالة على المفلس، وحق المحال بالرجوع إلى المحيل؛ حيث قال: "(الفنون): أما لو كان متغلبا أو مفلسا عند الإحالة، وجهل المحال؛ فله الرجوع....، وظاهر إطلاق (الأحكام): لا".(4)
وعلى ما جاء في (البحر) فهناك روايتين؛ كالآتي:
الرواية الأولى: اذا أحيل المرء على مفلس؛ فله الرجوع على المحيل.
الرواية الأخرى: لا يرجع المحال الى المحيل اذا كان المحال عليه مفلسا.
صفحہ 87