المبحث الرابع القول الأول والثاني في الوصايا
المطلب الأول التصرف في المال بأكثر من الثلث
هل يصح للرجل أن يتصرف في ماله حال صحته، ويهب أكثر من الثلث دفعة واحدة؟
قال الإمام المؤيد بالله بأن هذه المسألة لها قولين للإمام الهادي؛ فنص على:"قال في (المنتخب): ولا يجوز لرجل أن يهب في دفعة واحدة أكثر من ثلث ماله، وهذا خلاف رواية (الأحكام)" (1).
وعلى ما سبق ذكره؛ فقد نقل عن الإمام الهادي القولين الآتيين:
القول الأول: للرجل أن يهب دفعة واحدة بأكثر من ثلث ماله.
القول الآخر: لا يجوز للرجل أن يتصرف بماله بأكثر من الثلث.
ونجد هذه المسألة بقوليها عند الإمام أبي طالب؛ فقال: "وللرجل أن يهب من ماله ما شاء في حال صحته وأوائل مرضه، فأما عند ثقل المرض وحال الإياس فلا يجوز إلا الثلث، وكذلك القول إذا تصدق بجميع ماله في حال الصحة، وقد قال في (المنتخب) : لا يجوز لرجل أن يهب في دفعة واحدة أكثر من ثلث ماله، وقال فيه إن وهب ثلث ماله وسلمه إلى الموهوب له كان له أن يهب من الثلثين ثلثا" (2).
وكان نص هذا الاختلاف في الروايتين في (البحر) كما يأتي: "(الأحكام ...) وتنفذ في الصحة من رأس المال... (خب) لا، إلا الثلث"(3).
وللتأكد من هذا الخلاف؛ نجد أن الحكم كان في الجامعين كالآتي:
صفحہ 150