قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
اصناف
ثم إن اللفظ والمعنى إما يتحدا ؛ بأن يكون لفظ واحد له معنى واحد فاللفظ متحد المعنى والمعنى متحد اللفظ أو لا.
فإن تكثر كل منهما ؛ فالألفاظ متباينة ، سواء توافقت المعاني أو تعاندت.
وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى ؛ فمترادفة.
وإن اتحد اللفظ وتكثرت المعاني ، فإن وضع لكل منها مع قطع النظر عن الآخر ومناسبته ، سواء كان مع عدم الاطلاع كما لو تعدد الواضعون أو عدم التذكر أو مع التذكر ولكن لم يلاحظ المناسبة ؛ فمشترك ، ويدخل فيه المرتجل (1).
وربما جعل قسيما له نظرا الى أن المشترك هو ما لم يلاحظ فيه المعنى الآخر ، وإن كان من جهة عدم المناسبة أيضا بخلاف المرتجل ، فيلاحظ فيه عدم المناسبة فيحصل فيه نوع تبعية ، وفيه تعسف (2).
__________________
(الأمر الثاني) ، ولكن مع عمومية المستعمل فيه لا خصوصيته. يعني أن الوضع والموضوع له عامان ، وكذلك المستعمل فيه.
(1) وهكذا يدخل المرتجل في المشترك ويصبح قسما من أقسامه ، وقد ذهب الى هذا الرأي الشيرواني وسلطان العلماء على ما حكي عنهما خلافا للآمدي والفخري والعلامة كما في «المبادئ» ص 63 في تقسيم الالفاظ ، وصاحب «المعالم» ص 81 في تقسيم اللفظ والمعنى الذين قالوا بأن المرتجل قسما على حدة. والتفت الى أن المرتجل عند الأصوليين هو ما يلاحظ فيه عدم المناسبة كجعفر علما لرجل بعد كونه في الأصل موضوعا للنهر الصغير ، وهو مخالف لما هو عند النحويين ، فهو في اصطلاحهم علم لم يسبق استعماله في غير العلمية أو سبق وجهل ثم جعل علما.
(2) أخذه على غير هداية وحمله على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة ، وهذا معنى التعسف وقد نعته بذلك للزوم كثرة الأقسام مع أن التقليل منها أحسن.
نامعلوم صفحہ