قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قوانین اصول
مرزا ابو قاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس ، فهو ان علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعيينها وحضورها في الذهن كأسامة ، فقد تراهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس ، فإن التعيين والتعريف إنما يحصل فيه بالآلة مثل الألف واللام ، فالعلم يدل عليه بجوهره واسم الجنس بالآلة.
وأما الكلي الطبيعي فلا مناسبة بينه وبين اسم الجنس ، والمناسب له إنما هو نفس الجنس وليس كل جنس يكون كليا طبيعيا فالجنس أعم ، فإن الكلي الطبيعي معروض لمفهوم الكلي ونفس الكلي جنس ، فالجنس أعم مطلقا.
وأما الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس فهو أن اسم الجنس يقع على الواحد والاثنين بالوضع بخلاف اسم الجمع.
الثانية (1)
المراد من الجمع هو الجنس الموجود في ضمن جماعة كما يقال في النكرة انه الجنس والطبيعة مع قيد وحدة غير معينة ، بل بمعنى ان الجماعة أيضا مفهوم كلي ، حتى أن جماعة الرجال أيضا مفهوم كلي. فلك تصوير جميع الصور المتقدمة فيه ، فيقال لفظ رجال مع قطع النظر عن اللام والتنوين موضوع لما فوق الاثنين ، وهو يشمل الثلاثة والأربعة وجميع رجال العالم ، فقد ينون ويراد به الوحدة أعني جماعة واحدة مثل النكرة الأفرادية في المفرد ، وقد ينون لمحض التمكن ويراد
__________________
(1) وهي المقدمة الثانية على ما مر ولما سيأتي.
نامعلوم صفحہ