قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قوانین اصول
مرزا ابو قاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
واللام وغيرهما من المتممات ، وأنت خبير بأن الخاص لا يدل على العام وكونه كذلك في بعض الأحيان لا يستلزمه مطلقا ، فإن ذلك لا يتم في مثل الرجل خير من المرأة.
فإن قلت : إنما أخذ هذه (1) في تعريف المنكر منه (2).
قلت : مع أنه ينافي إطلاق القائل لا يتم في مثل المثالين المتقدمين (3) ، وفي مثل قولك لمن يسأل عن شبح يتردد في كونه رجلا أو امرأة : انه رجل. فإن المراد من التنوين هاهنا ليس الإشارة الى الفرد الغير المعين ، بل المراد إنه هذه الماهية لا غيرها ، والى هذا ينظر من قال : إن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. فقولنا : رجل في جاءني رجل ، نكرة لا اسم جنس ، ولذا جعلوا النكرة قسيما لاسم الجنس ، وإلا فالنكارة قد تلاحظ بالنسبة الى الطبيعة ، أيضا بحسب ملاحظة حضورها في الذهن وعدمه. فرجل في المثال المتقدم (4) نكرة باعتبار عدم ملاحظة تعين الطبيعة. وفي المثال المتأخر (5) باعتبار ملاحظة عدم تعين الفرد.
وبالجملة ، فهنا أربعة أمثلة : رجل إذا خلا عن اللام والتنوين ، وهذا رجل يعني لا امرأة ، وجاءني رجل أو جئني برجل ، والرجل خير من المرأة.
__________________
(1) أي الوحدة الغير المعينة ، ومراده دفع الغلط عن الأحد ، وأنه لعله أراد تعريف هذا القسم من اسم الجنس.
(2) أي المنكر من الجنس وهو ما عري عن أداة التعريف مثل : جاءني رجل ، ولا ريب ان ما يورد علينا من النقض بمثل : الرجل خير من المرأة ليس مما نحن فيه.
(3) وهما : جاءني رجل لا امرأة ، وأسد علي وفي الحروب نعامة.
(4) وهو رجل جاءني لا امرأة ، ويمكن أن يكون المراد قوله : هذا رجل ، في قولك لمن يسأل عن شبح تردد في كونه رجلا أو امرأة.
(5) وهو قوله : جاءني رجل.
نامعلوم صفحہ