قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قوانین اصول
مرزا ابو قاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
الأول
في صيغ العموم
قانون
(2) أو مشتركا بينه وبين الخصوص (3) أو حقيقة في الخصوص (4) على أقوال : فقيل : بالتوقف (5). ثم القائلون بثبوت الوضع للعموم اتفقوا في بعض الألفاظ واختلفوا في الأخر.
فلنقدم الكلام في الخلاف في أصل الوضع ، فالأشهر الأظهر كونها حقيقة في العموم.
__________________
(1) قال في «الفصول» ص 161 : وهل يختص النزاع بالألفاظ المخصوصة أعني أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة في سياق النفي أو يجري في مطلق ألفاظه فيدخل فيه مثل لفظ كل واجمع وتوابعه.
والذي نص عليه العضدي هو الأول وصاحب «المعالم» هو الثاني ويساعده كلمات بعض الأصحاب وهو المعتمد.
(2) وهو المحكي عن المحقق في «المعارج» : ص 82 ، والشيخ في «العدة» : ص 279 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 127 ، وعزاه بعضهم الى الأكثر هنا كما في «الوافية» : ص 111.
(3) وهو للسيد كما في «الذريعة» : ص 201.
(4) ذهب إليه قوم حقيقة في الخصوص وإنما تستعمل في العموم مجازا كما نقل في «المعالم» : ص 258.
(5) ونقل عن الآمدي : التوقف ، وقيل : بالتوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي كما نقل في «الوافية» : ص 112 ، وفي «التمهيد» ص 147 : وتوقف آخرون.
نامعلوم صفحہ