قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قوانین اصول
مرزا ابو قاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
(4) في «المعالم» : ص 212 : وذهب السيد المرتضى الى أنه لا يدل عليه إلا بدليل منفصل ، وتبعه ابن زهرة ، وهو قول جماعة من العامة ، وفي «هداية المسترشدين» : 2 / 424 وحكى القول به عن مالك وأبي حنيفة وأتباعه وأكثر المعتزلة وأبي عبد الله لنا : إن المتبادر من قولنا : إن جاءك زيد فأكرمه ، ان لم يجئك فلا يجب عليك إكرامه. لا ، لا تكرمه ، كما توهم ، وهو علامة الحقيقة ، فإذا ثبت التبادر في العرف ثبت في الشرع واللغة لأصالة عدم النقل.
وأما ما قيل (1) : معناه في العرف الشرط في : إكرامك إياه مجيئه إياك ، فليس على ما ينبغي.
وكذا ما ذكره العلامة رحمهالله في «التهذيب» (2) حيث قال : الأمر المعلق بكلمة ان ، يعدم عند عدم الشرط لأنه ليس علة لوجوده ولا مستلزما له ، فلو لم يستلزم العدم ، العدم خرج عن كونه شرطا ، ويؤدي مؤداه (3) كلام غيره أيضا.
وهذان الكلامان مبنيان على الخلط بين اصطلاح النحاة واصطلاح الأصوليين في الشرط ، وقد عرفت أن المتبادر هو السببية ظاهرا وإن كان مدخول إن بالذات شرطا مع قطع النظر عن دخول إن ، فهذان الكلامان ناظران الى اعتبار لفظ الشرط ، والغفلة عن أن الشرط معناه في الأصول هو ما ذكره لا مطلقا ، ونحن لما أثبتنا التبادر لهذه الهيئة التركيبية فنقول : سائر الاستعمالات التي ذكرت كلها مجازات ، لتبادر غيرها ولأنه خير من الاشتراك.
فما يقال : من أنها مستعملة في جميع هذه المعاني والاشتراك والمجاز كلاهما
__________________
الشيخ الحر وغيره.
(1) الظاهر ان هذا القائل هو صاحب «المعالم» : ص 213.
(2) ص 100.
(3) قال محمد بن عبد الصمد الأصفهاني في حاشيته : لم أظفر على غير العلامة استند بما يؤدي هذا المؤدى.
نامعلوم صفحہ