386

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

ومن مصاديق الثاني : ما عملت من خير تجزى به ، وإن كان مثقال ذرة ، وقد تسميه النحاة إن الوصلية ، ومثل : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)(1) ، ومثل : إن كان هذا إنسانا كان حيوانا.

ومن مصاديق الثالث : (2)(وإن كنتم جنبا فاطهروا)(3).

ومن مصاديق الرابع (4) : الوضوء شرط الصلاة ، والقبض في المجلس شرط صحة الصرف ، وحلول الحول شرط لوجوب الزكاة.

وأما العلامة فقد جعله بعضهم (5) من جملة إطلاقاته ، ولكنه خلاف ما صرح به أهل اللغة ، فإن أشراط الساعة (6) هي جمع شرط بالتحريك وهو العلامة ، وكذلك بعض الاستعمالات الأخر مثل : شرط الحجام إذا شق الجلد بمبضعته ولم يدم مأخوذ من المتحرك.

الثانية :

أحدها : ما يفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط فقط ، مثل قولهم : إن

__________________

(1) النور : 33.

(2) أي الاستعمال بمعنى العلة.

(3) المائدة : 6.

(4) أي اصطلاح الأصوليين.

(5) المراد من ذلك البعض هو الشارح عميد الدين في شرح «التهذيب».

(6) إشارة الى ما هو في قوله تعالى : (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 18.

نامعلوم صفحہ