قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
اصناف
(3) وبالفرعية ما يتعلق بلا واسطة : مفاده أن الحكم الفرعي يعتبر فيه كون تعلقه بعمل المكلف بلا واسطة. والمراد بالواسطة المنفية منها : الواسطة في العروض بأن لا يكون يتعلق بالعمل بلا واسطة (1) ، وإن كان لها تعلق بعيد (2).
__________________
وبالعرض وعلى وجه المجاز لا الواسطة في الثبوت كالعلة بالقياس الى معلولها ، ولا الواسطة في الاثبات أعني ما يكون علة للعلم بالشيء كالدليل بالقياس الى مدلوله ، وإلا لم يبق مصداقا للحد لوجود الوسائط في الثبوت لجميع الأحكام الشرعية ، بناء على ما عليه العدلية من أنها تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمرية ، ولوجود الوسائط في الاثبات لها لأنها بأسرها ما عدا الضروريات مداليل للأدلة. هذا كما في حاشية القزويني.
(1) ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة : اعتبر رجوع النفي منها تارة الى المقيد وهو المتعلق ، وأخرى الى قيده وهو عدم الواسطة ، فاعتبار رجوعه الى الأول ينفي أصل التعلق ، وباعتبار رجوعه الى الثاني ينفي عدم الواسطة فيوجب ثبوت التعلق بضابطة ان النفي في النفي اثبات. فمفهوم تعريف الأصولية ينحل الى قسمين : أحدهما : ما لا تعلق له بالعمل أصلا كمسائل أصول الفقه التي تتعلق بالأدلة باعتبار كونها من عوارضها ولا ربط لها بالعمل. وثانيها : ما لا يتعلق به إلا بواسطة وهو الأصولية الاعتقادية كوجوب الاعتقاد بوجود الواجب ووحدانيته وعدله ونبوة الأنبياء عليهمالسلام ونحو ذلك من المعارف المعتبرة في الايمان ، فإن هذا الحكم بملاحظة كون الاعتقاد بالأمور المذكورة من شروط صحة العبادات مما يصح اعتبار تعلقه بالعبادات. ثانيا : وبالعرض وعلى سبيل المجاز بأن يقال يجب الصلاة مع الاعتقاد بالوحدانية وغيرها مثلا بعد تعلقه بنفس الاعتقاد أولا وبالذات وعلى سبيل الحقيقة ، فهو بهذا الاعتبار لا يسمى حكما فرعيا ، بل الحكم الفرعي هو الذي يعرض للصلاة أولا وبالذات وعلى سبيل الحقيقة كالوجوب العارض لها المستفاد من قوله تعالى : (أقيموا الصلاة) ونظائره. ذلك كله كما في حاشية السيد القزويني رحمهالله.
(2) وإن كان لها تعلق بعيد : أي وإن كان للأصولية تعلق بعيد أي مع الواسطة كالوجوب المتعلق أولا ، وبلا واسطة بمعرفة الله سبحانه وتعالى وهي أمر قلبي. وثانيا بالصلاة حيث إن المعرفة شرط لصحتها فالوجوب المتعلق أولا بالصلاة من الفرعية ، والوجوب المتعلق أولا بالمعرفة والواسطة بالصلاة من أصول الدين.
نامعلوم صفحہ