316

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

تنبيه

كل من قال بكون النهي للدوام ، لا بد أن يقول بكونه للفور ، ليتحقق الدوام.

وأما من لا يقول به ، فلا يلزمه عدم القول به من هذه الجهة.

فما ادعاه بعضهم (1) من أن كل من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور.

وفيه ما فيه (2) ، مع أن الشيخ في «العدة» (3) ذهب الى كونه للفور ، ولا يقول بالتكرار.

نعم ذهب العلامة في «التهذيب» (4) الى عدم الفور ، مع عدم قوله بالتكرار ، ولا يلزم أن يكون ذلك للتلازم بين القولين ، فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار ، فلعله يدعي التبادر في الفور ، ويقول : إن العقلاء يذمون العبد المسوف (5) لامتثال المولى في النهي.

وأما على ما ذكرنا من إخراج الكلام عن الإغراء بالجهل ، فيلزم القول بالفور أيضا.

__________________

(1) هو السيد عميد الدين وغيره.

(2) حيث لا ملازمة بين القولين.

(3) 1 / 227.

(4) ص 121 ، وفي «المبادي» ص 96 : الحق أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي.

(5) وهو المؤخر له ، لأن التسويف يعني التأخير.

نامعلوم صفحہ