305

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

وقيل : بأنها حقيقة في الكراهة.

وقيل : بالاشتراك لفظا (1).

وقيل : معنى ، وقيل : بالوقف (2).

لنا : التبادر عرفا ، وكذلك لغة وشرعا ، لأصالة عدم النقل والاحتمالات المتقدمة (3) في صيغة الأمر آتية هنا ، فعليك بالتأمل وتطبيقها على ما نحن فيه.

وكذلك يظهر أدلة سائر الأقوال وأجوبتها مما تقدم (4).

وربما يستدل على المشهور بقوله تعالى : (وما نهاكم عنه فانتهوا)(5). أن صيغة افعل للوجوب ، ووجوب الانتهاء عن الشيء ليس إلا تحريم فعله ، فدل على تحريم المنهي عنه.

__________________

نحو (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) والتسلية نحو : (ولا تحزن عليهم ،) والشفقة نحو : (لا تدخلوا من باب واحد ،) والدعاء نحو : (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، واليأس نحو : (لا تعتذروا اليوم) ، والإرشاد نحو : (لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) ، والتحقير نحو : (ولا تمدن عينيك.)

(1) قيل إن القائل به الشهيد الثاني ، وصاحب «الذريعة» السيد المرتضى ، راجع : 1 / 174 و 28 منه.

(2) راجع «العدة» : 1 / 256 170.

(3) في تحرير محل النزاع ، ان النزاع في صيغته الصادرة من العالي أو الصيغة من حيث هي الصيغة تدل على أن قائلها عال أو تدل مع ذلك على الحتم والإلزام ، وقيل : ان المراد بالاحتمالات هو الشبهات الواردة في الأمر ، نظير تلك الشبهات آت في النهي أيضا. هذا كما في الحاشية.

(4) في مبحث الأمر.

(5) الحشر : 7.

نامعلوم صفحہ