قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قوانین اصول
مرزا ابو قاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
وقيل : بأنها حقيقة في الكراهة.
وقيل : بالاشتراك لفظا (1).
وقيل : معنى ، وقيل : بالوقف (2).
لنا : التبادر عرفا ، وكذلك لغة وشرعا ، لأصالة عدم النقل والاحتمالات المتقدمة (3) في صيغة الأمر آتية هنا ، فعليك بالتأمل وتطبيقها على ما نحن فيه.
وكذلك يظهر أدلة سائر الأقوال وأجوبتها مما تقدم (4).
وربما يستدل على المشهور بقوله تعالى : (وما نهاكم عنه فانتهوا)(5). أن صيغة افعل للوجوب ، ووجوب الانتهاء عن الشيء ليس إلا تحريم فعله ، فدل على تحريم المنهي عنه.
__________________
نحو (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) والتسلية نحو : (ولا تحزن عليهم ،) والشفقة نحو : (لا تدخلوا من باب واحد ،) والدعاء نحو : (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، واليأس نحو : (لا تعتذروا اليوم) ، والإرشاد نحو : (لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) ، والتحقير نحو : (ولا تمدن عينيك.)
(1) قيل إن القائل به الشهيد الثاني ، وصاحب «الذريعة» السيد المرتضى ، راجع : 1 / 174 و 28 منه.
(2) راجع «العدة» : 1 / 256 170.
(3) في تحرير محل النزاع ، ان النزاع في صيغته الصادرة من العالي أو الصيغة من حيث هي الصيغة تدل على أن قائلها عال أو تدل مع ذلك على الحتم والإلزام ، وقيل : ان المراد بالاحتمالات هو الشبهات الواردة في الأمر ، نظير تلك الشبهات آت في النهي أيضا. هذا كما في الحاشية.
(4) في مبحث الأمر.
(5) الحشر : 7.
نامعلوم صفحہ