قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قوانین اصول
مرزا ابو قاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
وهذه المواضع متغايرة بالذات وبالحكم (1). ووضعها بالنسبة إلى الثالث حرفي نسبي ، والموضوع له هو الأفراد فلا مجاز في استعمالها في الأفراد على ما هو التحقيق في وضع الأفعال والحروف.
وأما الأولان فقد عرفت حكم الثاني منهما هاهنا مفصلا ، والوضع هنا وضع المشتقات ، والملحوظ فيه هو المادة.
وأما الأول ، فالظاهر أنه من باب : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(2) وكونه حقيقة حينئذ إنما هو لأجل التعلق بالطبيعة.
والظاهر أن الوضع فيه أيضا كسابقه ، وإنما هو متعلق بالهيئة لا بالمادة ، ولكن مع قطع النظر عن النسبة إلى الفاعل ، وقد اشتبه الأمر على بعض الفحول (3) فحسب وضع الأمر من حيث كيفية الطلب وضعا حرفيا كوضعه بالنسبة إلى ملاحظة النسبة إلى الفاعل ، فتأمل وانتظر لتمام الكلام.
__________________
(1) يعني ان الموضوعات والذوات في هذه الاعتبارات الثلاثة مختلفة ، إذ الموضوع في الاعتبار الأول هو الطلب وفي الثاني هو الحدث وفي الثالث هو نسبة الحدث الى المخاطب. كما ان أحكامها مختلفة مثل أعمية الوضع والموضوع له كما في الاعتبار الثاني ، وأعمية الوضع وأخصية الموضوع له كما في الثالث ، واختلف حكم الاعتبار الأول فأشار الى تغاير الحكم بقوله : ووضعها بالنسبة الى الثالث حرفي.
(2) القصص : 20.
(3) وهو المدقق الشيرواني.
نامعلوم صفحہ