قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قوانین اصول
مرزا ابو قاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
ويشكل هذا بالواجبات العينية ، فإنها أيضا كليات مخير في أفرادها.
ويمكن دفعه : بأن الكلي في المخير جعلي منتزع من الأفراد تابع لها في الوجود كأحد الأبدال ، بخلافه في العينيات ، فإنه متأصل وعلة للأفراد سابق عليها طبعا.
وقد يجتمع الاعتباران كالكفارة بالنسبة الى الخصال ، فالخطاب بالكفارة عيني يستتبع التخيير في أفرادها ، والخطاب بإحدى الخصال تخييري.
ويبقى الكلام في ثمرة النزاع بين الفريقين ، فربما قيل : إن النزاع لفظي (1) وليس كذلك ، ولكنه قليل الفائدة (2) في الفقه.
ومما يمكن أن يكون ثمرة النزاع أنه إذا نذر أن يأتي بثلاث واجبات شرعية تعلق الوجوب من الشارع بها بنفسها ، فيبر نذره بالإتيان بخصال الكفارة الثلاث مطلقا على الأول ، بخلاف مذهب الأشاعرة ، فإن الخطاب لم يتعلق بالخصال ، بل بالمفهوم الكلي المنتزع منها.
وأما الدليل على المذهبين ، فالأولون (3) يتمسكون بالتبادر من قوله تعالى : (فكفارته)(إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة)(4). فإن الظاهر منه إيجاب الإطعام والكسوة والتحرير على سبيل
__________________
(1) نسب هذا القول الى العلامة راجع «نهاية الوصول» : ص 136 ، و «المعالم» : ص 201 وفخر الرازي ، وهذا ناشئ من إرادة المصداق من الأحد في قوله : أحد الأبدال لا بعينه ، كما أشرنا إليه سابقا.
(2) كما صرح به جماعة منهم صاحبي «المعارج» : ص 72 ، و «المعالم» : ص 202 الذي استحسن قوله المحقق.
(3) أي من أصحابنا وجمهور المعتزلة.
(4) المائدة : 89.
نامعلوم صفحہ