قوانین اصول

حسین قمی d. 1231 AH
103

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

اصناف

فالظاهر أن لكل شيء منها أسماء أخر ، ولا دخل في اشتراط شيء بشيء اعتباره في تسميته به (1). ومما يؤيد كونها أسامي للأعم ، اتفاق الفقهاء على أن أركان الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها عمدا أو سهوا (2) ، إذ لا يمكن زيادة الركوع مثلا عمدا إلا عصيانا ، ولا ريب في كونها منهيا عنه ، ومع ذلك يعد ركوعا.

لا يقال : أن مرادهم صورة الركوع ، لا الركوع الحقيقي وإن لم يكن صحيحا ، فإن من انحنى في الصلاة بمقدار الركوع لأجل أخذ شيء من الأرض سيما مع وضع اليد على الركبة بحيث يحسب الناظر أنه قد ركع ، فلا يوجب بطلان الصلاة من أجل زيادة الركن ، فالمراد إطلاق الإسم في عرف المتشرعة حقيقة ، وهو لا يتحقق إلا مع كون الركوع اسما للأعم من الصحيحة.

واحتجوا (3) : بالتبادر وصحة السلب عن العاري عن الشرائط. وكون الأصل في مثل : «لا صلاة إلا بطهور» الاستعمال في نفي الحقيقة ، لأنه المعنى الحقيقي ، وفي الأولين (4) منع.

ولعل المدعي لذلك إنما غفل من جهة الأوامر ، فإن الأمر لا يتعلق بالفاسد ، وهذا فاسد لعدم انحصار محل النزاع في الأوامر ، فالأمر قرينة لإرادة الصحيحة ، وذلك لا يستلزم وضعها لها.

وأما قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (5). فيتوجه المنع فيما ادعوه في خصوص

__________________

(1 و 2) وقد ردهما صاحب «الفصول» ص 49.

(3) القائلون بالصحيحة.

(4) أي في التبادر وصحة السلب منع.

(5) «تهذيب الأحكام» : 1 / 94 الحديث 144 ، «وسائل الشيعة» : 1 / 315 الحديث 829.

نامعلوم صفحہ