قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
طهارة (1)، والتجديد.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم - إن وجبا -، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة.
ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضى لو فات إلى آخر السبت،و كلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من رمضان (2)، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدىوع شرين، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر، ويومي العيدين (3)، وليلة نصف رجب، ونصف شعبان، ويوم المبعث (4)، والغدير (5)، والمباهلة (6)، وعرفة (7)، ونيروز الفرس (8)، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة (9)، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام،
صفحہ 178