قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

العلامة الحلي d. 726 AH
37

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى (1).

ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء،و الخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد (2) الكراهية فيما زاد على سبعين.

ويحرم (3) التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.

ويجوز أخذ ماله (4) في المسجد، والجواز فيه.

فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.

د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجددأحده ما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.

صفحہ 210