قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

العلامة الحلي d. 726 AH
35

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان:

الأول: في سببه وكيفيته

الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:

إنزال المني مطلقا، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق (1)، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة - وتكفي الشهوة في المريض -، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي.

ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما، ولكل منهما الائتمام بالآخر - على إشكال -، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.

ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروجم نيها معه.

صفحہ 208