قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.
ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير (1).
ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي.
ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال المجهول أعادهمامع ال اختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته.
ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزئبا لثنائية والمغرب.
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين (2) والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا.
وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية،
صفحہ 206